الشيخ الأنصاري

229

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وقيل : ليس له ردها ، لأنه تصرف بالحلب ( 1 ) . وبالجملة ( 2 ) فالجمع بين النص والفتوى الظاهرين في كون

--> ( 1 ) المراد من الاستهلاك هو الاستعمال بنحو الشرب ، أو طريق أخر . ( 2 ) المراد من القيام هو بقاء الحليب بعد أن حلبه : بأن لم يشربه ( 3 ) - مراد القيل أنه بعد الحلب لا يجوز له رد الشاة ، لأن التصرف مسقط للخيار . فهذا القيل في مقابل فتوى الشيخ بعدم سقوط الخيار .